Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٦

وليس على ابنها شيء إذا كان من غير قومها (١)، وميراثها لابنها دون قومها، وفي جنين الحرَّة غرة (٢) عبد أو وليدة (٣) تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله ﷿" (٤).

قال الشافعي: في الغرة عبد أو وليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر (٥).

قال عبد الله: "في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي