Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٥

ولا من الدية في العمد والخطأ (١).

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ، مثل قول (٢) أهل المدينة (٣).

قال عبد الله: "وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله ﷿ لكل من ورث من الميت، ولا يحجب قاتل، ولا يرث، ولا تحمل العاقلة (٤)، ومن أصاب نفسه عمدًا أو خطأ (٥)، ولا تحمل النساء، ولا الصبيان من العقل شيئًا، إنما يحمله الرجال العاقلون البالغون، وعقل المرأة على عصبتها (٦)