Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٤١

[من] الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله (١).

قال عبد الله: "ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله، وإذا اجتمع قوم على القتلٍ خطأ فالدية عليهم جميعًا، والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلًا خطأ فالعقل (٢) على عاقلته ويكفر كفارة القتل من ماله. وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شركٌ، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذَه كفارته" (٣).

قال الشافعي ﵁: يجوز عتق المدبر (٤).

قال عبد الله: "إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل ولم يُستتب" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس السحر بشئ إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر (٦).