المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٢٤
قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (١).
قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (٢).
قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (٣).
قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (٤).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (٥) وألف دينار (٦) أو اثنا عشر ألف درهم (٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (٨).
قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء