Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٢٤

قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (١).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (٢).

قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (٣).

قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (٤).

قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (٥) وألف دينار (٦) أو اثنا عشر ألف درهم (٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (٨).

قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء