المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
الخبر (١) فإن لم توجد الإبل أخذ من الإبل والورق قيمة الجناية يومها كانت أقل من ألف دينار أو أكثر (٢).
قال عبد الله: "وفي اليدين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحد منهم [نصف] الدية، وفى الأنف إذا قطع مارنه الدية، وفي السمع إذا ذهب الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي اللسان الدية، وفي العقل الدية، وفي الصلب الدية، وفي الموضحة (٣) خمس من الإبل، وفي السِّنِّ خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل أصبع عشرة من الإبل، وفي كل أنملة أثلاثة، أباعر، وفي أنملتي الإبهام في كل واحدة منها خمس، والموضحة ما بلغ العظم وإن كان يسيرًا وهي في الوجه وفي الرأس، وفي المُنْقِلة (٤) خمس عشر فريضة، والمنقلة ما طار فراشها من الدواء ولم يخرق إلى الدماغ، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي ما وصل إلى الدماغ إذا خرق العظم صغر ذلك أو كثر، ولا يكون المأمومة والمنقِلة والموضحة إلا في الوجه والرأس، والمرأة مثل نصف دية الرجل وتعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت