Printed page ٤٢٣
قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة (١) فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين (٢).
قال الشافعي: يجوز عفو البنات (٣).
قال عبد الله: "وإذا [نكل (٤)] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" (٥).
قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة (٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).