Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٢٣

قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة (١) فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين (٢).

قال الشافعي: يجوز عفو البنات (٣).

قال عبد الله: "وإذا [نكل (٤)] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" (٥).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة (٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).