Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٩٦

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٣).

قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (٤)،