Printed page ٣٩٦
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).
قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٣).
قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (٤)،