Printed page ٣٩٧
ولا بأس أن يعري (١) الرجل من حائطه عرية له ولأهله" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا وإنما كانت رخصة في المجاعة (٣).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الرجل منه عريته بعد أن يبدو صلاحها بخرصها ثمرًا من صنفه ما بينه وبين خمسة أو سق يعطيه ذلك عند الجداد" (٤).
قال الشافعي في الخرص: يدع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطبًا فخرصها في التمر (٥).