Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٩٥

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (٢).

قال إسحاق مثل ذلك (٣).

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (٧).