Printed page ٣٩٥
قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (٢).
قال إسحاق مثل ذلك (٣).
قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).
قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٦).
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (٧).