Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٩٤

قال الشافعي: ويجوز أن يستثنى وإن يبس (١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل أن يبدو صلاحه على أن لا يجد ذلك مكانه، ولا بأس أن يشتري الرجل الأرض فيها الزرع الصغير الذي لم يبدُ صلاحه، ومن اشترى نخلًا فيها ثمر لم يبد فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (٢)، وما كان من الثمار التي لا تُؤَبَّر فاللقاح فيها بمنزلة الإبار (٣)، واللقاح أن يثمر الشجر، ثم يسقط ما سقط ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن يورد الشجر (٤)، ومن باع حائطًا فلا بأس أن يستثني نصفه وثلثه، ولا بأس أن يستثني منه كيلًا ما بينه وبين ثلثه، ولا يستثني أكثر من ذلك" (٥).