Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٩٣

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (١)، وصلاحها أن يبدو صلاح أوله، وإن رأه يعم ذلك الحائط، وصلاح النخيل: أن تزهى تحمر، أو تصفر، فإن كان الحائط أصنافَ نخلٍ ورمان وغير ذلك فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده، وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره، وإن كان في حائط واحد (٢)، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله، ويضرب في ذلك أجلًا ينتهي إليه" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء الموز بطونًا، لأن هذا ما لا يخلق (٤).

قال عبد الله: "ويباع الورد بالياسمين والمقاثي (٥) إذا بدا صلاح أوله، ويباع البقل حين يطيب، ويكون ما قطع منه ليس بفساد، ولا خير في أن يباع القرط (٦) ويستثنى برسيمه، ولا الكتان ويستثنى حبه إلا أن يكون ذلك بعد أن ييبس" (٧).