Printed page ٣٩٢
قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (١).
قال الشافعي ﵁: لا يجوز السلف في الطير البتة (٢).
قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (٣) فلا بأس بذلك في السفر" (٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (٦).