Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٩٢

قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (١).

قال الشافعي ﵁: لا يجوز السلف في الطير البتة (٢).

قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (٣) فلا بأس بذلك في السفر" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (٦).