المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٩١
صنف واحد مما يؤكل" (١).
قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف، والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض (٢).
قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم، والشاة القائمة (٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعز أو ضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده، فإذا شرع في أخذه" (٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يؤخر الثمن (٦).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنسًا أو قدرًا" (٧).