Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٤٥

قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم (١).

قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز (٢).

الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير (٣).

قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث (٤).

قال إِسحاق كما قال (٥)، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته (٦).