Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٤٤

قال أبو حنيفة: لا بأس أَن ينكح المحرم وينكح غيره (١).

قال عبد الله: "وإِذا تزوج الرجل بكرًا فله أَن يقيم عندها سبعًا دون نسائه، ويقيم عند الثيب ثلاثًا (٢)، وإِذا كان للرجل نساء فمرض فإِن كان يقدر على الخروج إِليهن في مرضه فليعدل بينهن، ولا يكون صداق أقل من ربم دينار" (٣).