قال الشَّافِعِي: النِّكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة أَن ينوي أَن يحلها لزوجها (١).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته [الأمة ثلاثًا] (٢)، ثمَّ اشتراها فلا يحل له وطؤها حتَّى تنكح زوجًا غيره (٣)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أَن ينكح أمها دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة فلا بأس أَن يتزوج ابنتها إِن لم يكن دخل بها، فإِن دخل بها فلا تحل له ابنتها (٤)، وإِن لم يدخل بها ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (٥)، ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحا، ولا يعقد لغيره" (٦).