Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٤٢

عليكِ لحريص وما أشبه ذلك بالتعريض (١)، ومن تزوج امرأة في عدتها فإِنَّه يفارقها حتَّى تنقضي عدتها؛ ويتزوجها إِن شاء، وإِن أصابها فلا ينكحها أبدًا، ويلحق به ولدها، وإِن ماتت قبل أَن يفارقها لم يرثها، وإِن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها" (٢).

قال الشَّافِعِي: لا بأس أَن ينكحها إِن أصابها (٣).

قال أبو حنيفة: إِن أصابها فلا بأس أَن ينكحها إِذا انقضت عدتها وترثه ويرثها (٤).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لرجل أَن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها (٥)، ولا تحل له [إِلَّا] بنكاح رَغْبَة غير دُلْسَة (٦) يصيبها زوجها ذلك النِّكاح، فإِن لم يصبها فلا يحل لزوجَها الرجعة عليها" (٧).