Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٤١

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم، ثمَّ دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرمٌ على وليِّها" (١).

قال أبو حنيفة: النِّكاح جائز، ولا يُرَدُّ النِّساء من عيب، ولا يُفْسَخُ نكاحهن من عيب (٢).

قال الشَّافِعِي: ليس له على الولي غرمٌ ولها الصداق، صداق مثلها إِذا وطئها (٣).

قال عبد الله: "ولا ترد المرأة إِذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أَن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إِن كانت أحدثت، ولكن المرسل تسأل عنه، هاذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها فإِنَّه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإِن أصابها وإِلَّا فرق بينهما، ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها (٤)، ولا بأس بالتعريض يقول: إِني فيك لراغب وإِني