Printed page ٣٤٠
قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز (١) .
قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح المولى عليه (٢) إِلَّا بإِذن وليه (٣) ".
قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز (٤) .
قال عبد الله: "ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة طلاقًا تَبِيْنُ منه، فلا بأس أَن يتزوج أخرى، وإِن كانت الَّتي طلقت في عدتها (٥) ، وَإِن كان لها عليه رجعة فلا تنكح حتَّى تبين منه" (٦) .
قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتَّى تنقضي عِدَّة الرابعة (٧) .
وقال أحمد بن حَنْبَل، وإِسحاق مثل قول أبي حنيفة (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فعل ذلك مريضًا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولا يرث الصحيح منهما المريض إِن مات من مرضه ذلك دخلا أو لم يدخلا.
(١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٣، ونقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كما في كتاب الحجة على أهل المدينة ٣/ ٤٩٥، قائلًا: قال أبو حنيفة ﵁ في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثمَّ يموت المريض يصح أَن النِّكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الَّذي سمى لها. ↩︎
(٢) المولَّى عليه: هو السفيه المبذر بماله. ↩︎
(٣) البيان والتحصيل ٥/ ٨٩، الكافي ٢/ ٥٤٨، مختصر خليل ص ٩٨. ↩︎
(٤) الحجة ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البحر الرائق ٣/ ٢٠٦. ↩︎
(٥) لأنَّ حكمها حكم الأجنبيات عنه، فلا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا نفقة لها عليه، فأحكام النِّكاح منقطعة بينهما. ↩︎
(٦) المدونة ٢/ ٢٢٥، التفريع ٢/ ٥٧ - ٥٨، البيان والتحصيل ٥/ ١٣١، وهذا مذهب الشَّافِعِي ﵀. ↩︎
(٧) وهذا عنده في جميع الأحوال. انظر: الحجة ٣/ ٤٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٧٦. ↩︎
(٨) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٩٦٥. ↩︎