Printed page ٣٣٩
قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث (١).
قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتَّى يدخل بها، فإِن دعوه إِلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها" (٢).
قال أبو حنيفة: عليه النفقة إِذا عقد النِّكاح إِلَّا أَن يكون قد دفع معجَّل الصداق فتسقط عنه النفقة (٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لمريض أَن ينكح حتَّى يصح" (٤).