Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٣٩

قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث (١).

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتَّى يدخل بها، فإِن دعوه إِلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها" (٢).

قال أبو حنيفة: عليه النفقة إِذا عقد النِّكاح إِلَّا أَن يكون قد دفع معجَّل الصداق فتسقط عنه النفقة (٣).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لمريض أَن ينكح حتَّى يصح" (٤).