Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٣٨

لا يلزمه غير ذلك" (١).

قال أبو حنيفة: ليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها فإِن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة (٢).

قال الشَّافِعِي: ليس للأب أَن يزوج ابنته بغير صداق، فإِن فعل فلها صداق المثل والنِّكاح جائز (٣).

قال عبد الله: "فإِن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة (٤)، ولا صداق لها، وإِن دخل بها ولم يفرض لها فلها صداق مثلها، وإِن مات عنها قبل أَن يدخل بها فلها الميراث، ولا صداق لها" (٥).