Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٣٧

ثمَّ طلقها قبل البناء بها فإِنَّما له شطر ما اشترت (١)، وليس عليها أَن تقدَّم له نصف ما أعطاها عينًا، لأنَّ على المرأة أَن تتجهز للرجل بما يصلح النَّاس في بيوتهم" (٢).

قال أبو حنيفة: عليها أَن ترد نصف الصداق والشيء الَّذي اشترته؛ لها، لقول الله ﷿: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولم يقل نصف ما اشْتَرَتْ (٣).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُنْكِحَ الرجلُ الرجلَ ابنته ويفوض إِليه (٥)، فإِن فرض لها شيئًا فرضيت فهو صداقها، وإِن سخطت فهو بالخيار إِن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إِن شاءت، وإِن أبت؛ وإِن شاء [هو] طلقها