قال عبد الله: وإِذا كان للرجل أمتان اختار أَن يطأ إِحداهما، ثمَّ اختار أَن يطأ الأخرى؛ فلا يَجُوز له حتَّى يحرِّم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة (١)، وإِذا وطئ الرجلُ الأمة فلا يطؤها أبوه، ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين، وتحل الأمة لسيدها إِذا كانت من أهل الكتاب (٢)، ولا تحل له أمة المجوسية (٣)، وإِذا تزوج عبدًا بغير إِذن سيده فإِن شاء سيده فسخه وإِن شاء أقره" (٤).
قال الشَّافِعِي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إِلَّا أَن يكون أَذِنَ له قبل العقد (٥).
قال عبد الله: "ولا يعزل الرجل عن الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلَّا بإِذن أهلها" (٦).