المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٩٧
ولا تكتحل المحرمة" (١).
قال الشافعي: تكتحل المحرمة بكحل ليس فيه طيب (٢).
قال عبد الله: "ويحك المحرم رأسه حكًّا رقيقًا، ويحك جلده وما أبصر منه إن شاء حكًّا شديدًا، ولا يقص المحرم ظفرًا، ولا يقص شعرًا، ولا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه، ولا يقتل المحرم بعوضة، ولا برغوثًا، ولا قُرَادًا (٣)، ولا حَلَمة" (٤).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتل المحرم البرغوت والقرادة والحَلَمة والبعوضة (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يميط ذلك (٧) عن نفسه، ولا بأس أن يقتل المحرم الكلب العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر وكل ما عدا على