قال عبد الله: "والإحرام في البياض أحب إلينا (١)، ولا يلبس الإمام الذي يقتدى به ممشقًا في الإحرام، ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا تتبرقع (٢)، ولا تلبس القفازين" (٣).
قال الشافعي: تلبس المرأة المحرمة القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط (٤).
قال سفيان الثوري: تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء (٥) والقفازين إلا البُرْقُع (٦).
قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب على وجهها (٧)، ......................................