Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الحج

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٩٦

قال عبد الله: "والإحرام في البياض أحب إلينا (١)، ولا يلبس الإمام الذي يقتدى به ممشقًا في الإحرام، ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا تتبرقع (٢)، ولا تلبس القفازين" (٣).

قال الشافعي: تلبس المرأة المحرمة القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط (٤).

قال سفيان الثوري: تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء (٥) والقفازين إلا البُرْقُع (٦).

قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب على وجهها (٧)، ......................................