قال أبو حنيفة: ما كان من السباع غير الذئب والكلب؛ فإن كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتله المحرم فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجل كان عليه جزاؤه (٢)، ألا تري أن الضَّبع سَبعٌ (٣)، وقد حكم فيه عمر بن الخطاب بكبش (٤)، ولا يقتل من الطير إلا الغراب والحِدْأة (٥)، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضرَّاه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا يغطي المحرم وجهه، ولا رأسه (٦).
قال سفيان الثوري: يغطي المحرم رأسه من الحر والبرد (٧).
قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه؛ قال: إن ذهب ذاهب إلى حديث عثمان (٨).