Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما جاء في الأيمان والنذور

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٦٦

قال الشافعي: لا شيء عليه (١).

قال عبد الله: "ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله نذرًا أو لم يقل نذرًا فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب، ثم عاد فمشي من حيث عجز أن يستطيع المشي وأهدي، فإن كان لا يقدر على ذلك من كبر أو ضعف فليركب إذا عجز، وليس عليه عودة وليهد هديًا" (٢).

قال أبو حنيفة: في المشي بالخيار إن شاء مشى، ولا هدي عليه وإن شاء ركب وعليه أن يذبح شاة (٣)، وهو قول عقبة بن عامر الجهني (٤).

وقال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذر من النذور؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا وفاء لنذر في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم" (٥) فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضًا فعليه المشي (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من قال: أمشي إلى بيت الله فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج فليمش المناسك كلها حتى يقضي ما شاء،