Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما جاء في الأيمان والنذور

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٦٧

وإن كان في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه" (١).

قال أحمد بن حنبل: في المشي إذا قال: عليَّ المشي ولم يذكر حجًّا، ولا عمرة فإنه لا يكون المشي إلا في حج وعمرة، فإذا أراد اليمين فكفارة اليمين، وإن أراد التقرب إلى الله فليوف بنذره (٢).

وقال إسحاق مثل ذلك (٣).

قال عبد الله: "وليس يجزئ في المشي إلى بيت الله إلا الوفاء به" (٤).

قال الشافعي: إن كان يمينه في شيء فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش (٥).

قال عبد الله: "ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله حافيًا فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو في ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة فيخرج من مشيه وحجه، ولا يعمل المطي (٦) إلا إلى ثلاثة مساجد (٧)