قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه، فاحتج في ذلك إن كان مال تجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق والماشية فعليه أن يتصدق به كله، وما كان من ذلك مما لا زكاة فيه مثل الرقيق والدور والخيل فلا شيء عليه فيه (٢).
قال الشافعي (٣) وأحمد بن حنبل وإسحاق (٤): عليه كفارة يمين.
قال عبد الله: "ومن قال: أنحر ولدي في مقام إبراهيم، ثم حنث فعليه هدي" (٥).