المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٦٤
أُبي وابن مسعود ﵄ (١).
قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (٢).
قال أبو حنيفة (٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (٤).
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (٥).
قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (٧).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (٨).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (٩).
قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي