Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما جاء في الأيمان والنذور

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٦٤

أُبي وابن مسعود ﵄ (١).

قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (٢).

قال أبو حنيفة (٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (٤).

وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (٥).

قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (٧).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (٨).

قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (٩).

قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي