Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الصيام

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٣٨

قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع (١).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء" (٢).

قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار (٣)؛ لقول النبي ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٤) ".

قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب: أكره فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار وأكره آخر النهار (٥)؛ "لخلوف فم الصائم (٦) ".