Printed page ٢٣٨
قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع (١).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء" (٢).
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار (٣)؛ لقول النبي ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٤) ".
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب: أكره فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار وأكره آخر النهار (٥)؛ "لخلوف فم الصائم (٦) ".