Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الصيام

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٣٧

لأحد أن يصومه خوفًا من أن يكون من رمضان (١)، والصيام والفطر في السفر واسع" (٢).

قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلىَّ من الصوم (٣).

قال إسحاق مثل ذلك (٤).

قال عبد الله: "وإذا طهرت الحائض في رمضان فلا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصرًا وهو مسافر صائم فإنه في سعة من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام" (٥).

قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يومًا (٦).

قال عبد الله: "ولا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلًا" (٧).

قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلًا (٨).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من أصبح صائمًا تطوعًا في الحضر، ثم أفطر متعمدًا فعليه القضاء" (٩).