Printed page ٢٣٩
قال عبد الله: "ومن يتسحر في يوم غيم في رمضان في الفجر فإن عليه القضاء وإن كان متطوعًا مضى، ولا قضاء عليه" (١).
قال أبو حنيفة: متطوعًا كان أو غيره عليه القضاء (٢).
قال عبد الله: "ولا تكره الحجامة للصائم إلا مخافة التغرير للصائم" (٣).
قال أحمد بن حنبل: في الحجامة للصائم أكرهه له فإن فعل فليقضِ يومًا مكانه (٤).
قال إسحاق بن راهويه (٥)، والأوزاعي مثل ذلك (٦).
قال عبد الله: "ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ولا كفارة فيه، فإن استقاء فعليه القضاء (٧) والكفارة (٨)، ومن كان عليه صوم