Printed page ١/ ٤٥٢
ومن هنا أجمعت الأُمَّة على أنه لا تجزئ صلاةٌ إلا بطهارة على ما جاء في الحديث.
قوله: (وَاتَّفَقُوا فِي هَذَا البَابِ عَلَى انْتِقَاضِ الوُضُوءِ مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالمَذْي وَالوَدْيِ؛ لِصِحَّةِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ إِذَا كانَ خُرُوجُهَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ) (١).
وَدَليلُ هَذَا الإجماع الحديث الذي ذَكَره المؤلف.
قوله: (وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى القَوَاعِدِ لِهَذَا البَابِ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الأَمْصَارِ فِي انْتِقَاضِ الوُضُوءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الجَسَدِ مِنَ النَّجَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ الخَارِجَ وَحْدَهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَ، وَعَلَى أَيِّ جِهَةٍ خَرَجَ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ (٣)