بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
ينتهي إلى محل الفرض، هذا هو الرأي المشهور وهذه هي السُّنة، ولو عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسح، فهذا جائز عند عامة العلماء.
ومن الناحية الأُخرى: لو مسح بغير اليد مثلًا بأصبعٍ - واحد، أو بخرقة، أو بخشبة، أو بغير ذلك، هل يجوز؟
والجواب: من العلماء من يُجيز ذلك وهم كثر، وخاصةً الشافعية (١)، والحنابلة (٢) على تفصيل عندهم في ذلك، هذا ما يتعلقُ بالمسح.
قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ).
أولًا: ما هما الجوربان؟
لم يتعرض المؤلف للحديث عن المسح على الجرموقين، والجُرْمُوق: هو الخفّ الذي يُلبس على الخف (٣)، وقد اصطلح الفقهاء على تسميته خفًّا، والصحيح عند كثير الفقهاء أنهم اصطلحوا عليه لكونه يُلبس على الخف الآخر، وهناك من يقول: هو الجرموق المنعَّل وغير ذلك.
الجورب كما يقول العلماء: هو ما يصنع من صوفٍ أو قُطْنٍ أو كَتَّان (٤)، ولكن إذا صنع من خِرَقٍ رقيقِةٍ فهذا يرده بعض العلماء