Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ٣٠٤

ينتهي إلى محل الفرض، هذا هو الرأي المشهور وهذه هي السُّنة، ولو عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسح، فهذا جائز عند عامة العلماء.

ومن الناحية الأُخرى: لو مسح بغير اليد مثلًا بأصبعٍ - واحد، أو بخرقة، أو بخشبة، أو بغير ذلك، هل يجوز؟

والجواب: من العلماء من يُجيز ذلك وهم كثر، وخاصةً الشافعية (١)، والحنابلة (٢) على تفصيل عندهم في ذلك، هذا ما يتعلقُ بالمسح.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ).

أولًا: ما هما الجوربان؟

لم يتعرض المؤلف للحديث عن المسح على الجرموقين، والجُرْمُوق: هو الخفّ الذي يُلبس على الخف (٣)، وقد اصطلح الفقهاء على تسميته خفًّا، والصحيح عند كثير الفقهاء أنهم اصطلحوا عليه لكونه يُلبس على الخف الآخر، وهناك من يقول: هو الجرموق المنعَّل وغير ذلك.

الجورب كما يقول العلماء: هو ما يصنع من صوفٍ أو قُطْنٍ أو كَتَّان (٤)، ولكن إذا صنع من خِرَقٍ رقيقِةٍ فهذا يرده بعض العلماء