Printed page ١/ ٢٨٦
هناك قضية أُخرى وهي ألصق بهذه المسألة، وهي قضية التخفيف وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس، والقواعد الخمس يسميها الفقهاء: القواعد الأساسية، وبعضهم يسميها: القواعد الفقهية الكبرى وهي:
أ-[الأمور بمقاصدها] (١) .
٢ - [اليقين لا يزول بالشك] (٢) .
٣ - [المشقة تجحلب التيسير] (٣) .
٤ - [الضرر يزال] (٤) .
٥ - [العادة محكمة] (٥) .
وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل للعادة تأثيرٌ في الشرع؟
الجواب: نعم، أحيانًا يُحتاج إلى العادة، وطلبةُ العلم الذين درسوا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "قم يا بلال فأرحنا بالصلاة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٨٩٢).
(١) تقدم الكلام عليها. ↩︎
(٢) تقدم الكلام عليها. ↩︎
(٣) تقدم الكلام عليها. ↩︎
(٤) قال السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٤١): القاعدة الثانية: الضرر يزال … ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال -أي: يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧). ↩︎
(٥) قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: ٧٩): واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧). ↩︎