Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ١٥١

رواية عن مالك ورأي أبي يوسف: التفريق بين الملتحي والأمرد.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مِنَ الوَجْهِ).

وأحمد أيضًا، فَتنبَّهْ (١)؛ لأنه لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلًا.

• قوله: (وَأَمَّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المَاءِ عَلَيْهِ (٢)، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ) (٤).

" في أحَد قَوْليه": يُفْهم منه أنَّ هناك قولًا آخر للشافعي، وَهُوَ الَّذي صحَّحه أكابر علماء المذهب (٥)، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد (٦).

فعَاد الشافعيَّة والحنابلة، واتَّفقوا مع المالكيَّة فيما يتعلَّق بإمرار الماء على ما انسدلَ من اللِّحية.