Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٥١

في الإقامة (١)، وأبي حنيفة في الأذان (٢).

(ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)

لعدم وروده، قال في "الإنصاف": مطلقًا على الصحيح من المذهب.

(ويسن أن يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلة) أي: قول "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، لقوله ﷺ لأبي محذورة: "فإذا كان أذانُ الفجر فقلْ: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ، مرتين" رواه أحمد، وأبو داود (٣).

وفي رواية "إن بلالًا جاءَ ذات يومٍ، فأراد أن يدعو رسولَ اللهِ ﷺ، فقيل له: إنه نائم، فصرخ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النومِ، مرتين" (٤). قال ابن