Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٢

(ولا يجوز بذل الرزق) من بيت المال لمن يقوم بهما (مع وجود المتطوع) بهما، لعدم الحاجة إليه.

(و

يسن أذان في أذن مولود

اليمنى، حين يولد، و) أن (يقيم في اليسرى) من أذنيه بعده، لأنه ﷺ "أذنَ في أذنِ الحسنِ حينَ ولدتْه فاطمَةُ" رواه الترمذي (١) وقال: حسن صحيح، ولخبر ابن السني: "من ولدَ له مولودٌ، فأذنَ في أذنهِ اليمنَى، وأقامَ في أذنه اليُسْرى، لم تضره أم الصبْيانِ" (٢) أي: التابعة