Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٤

(وكذلك إن وصله) أي: الأذان (بعده بذكر، قاله في شرح العمدة (١)) لأنه محدث.

(و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك) من المحدثات.

(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي: قبل الأذان، والإقامة.

(و) لا بأس بـ (ــأذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه.

(ويستحب أن يؤذن) في (أول الوقت) ليصلي المتعجل، ويتأهب من يريد الصلاة.

(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأنى، من قولهم: جاء فلان على رسله.

(و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها، لما روى جابر، أن النَّبيَّ ﷺ قال لبلال: "يا بلالُ إذا أذنتَ فترسّلْ (٢)، وإذا أقمتَ فاحدرْ" رواه الترمذي (٣) وقال: لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء (٤)، وهو إسناد مجهول.

ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥)، وعن عمر، معناه، رواه