Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٨

قال أحمد (١): هو آخر الأمرين وكان بالمدينة، قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، فقال: أليس قد رجع النبي ﷺ إلى المدينة، وأقر بلالًا على أذان عبد الله؟

ويعضده حديث أنس قال: "أمر بلالٌ أن يشفع الأذانَ، ويوترَ الإقامةَ" متفق عليه (٢)، زاد البخاري: "إلا الإقامة".

وحديث ابن عمر قال: "إنما كان الأذانُ على عهد رسولِ الله ﷺ مرتيْنِ، مرتين، والإقامة مرة، مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة (٣) وصححه.

"فائدة" قوله: "الله أكبر" أي: من كل شيء، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، وهو (٤) بمعنى كبير.

وقوله: "أشهد" أي: أعلم.