Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٦

(فإن استووا أقرع بينهم) لقوله ﷺ: "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأولِ ثم لم يجدُوا ألا أن يستَهِمُوا عليه، لاستهَمُوا" متفق عليه (١).

وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد (٢)، ولأنها تزيل الإبهام.

(وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال السابقة (لكونه أعمر للمسجد، وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينًا، أو أبوه) أقدم تأذينًا، (أو لكونه من أولاد من جعل النَّبي ﷺ الأذان فيه، فلا بأس) بذلك، وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم، بخلاف الخصال التي قبلها.

(وبصير، وحر، وبالغ، أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى، والحر أولى من العبد والمبعض، والبالغ أولى ممن دونه، لما تقدم.

(وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، قال جماعة: ولا يصح لأنه منهي عنه (٣)، كالحكاية، وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهة لا تمنع