كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٦٥
أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى.
وفي "الصحيحين": "أن المؤذنَ كانَ يأتي النَّبيَّ ﷺ" (١) ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها.
وفيهما قول عمر: "الصلاة يا رسولَ الله، رقدَ النساءُ والصبيانُ" (٢).
وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر (٣).
(و
يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا
بإذنه، إلا أن يخاف فوت) وقت (التأذين) كالإمام، جزم به أبو المعالي.
(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله، أعاد) الراتب الأذان، نص عليه. قال في "الإنصاف": استحبابًا.
(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم وليؤمكمْ أكبركم" متفق عليه (٤).
ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه.