قاله ابن هبيرة (١) في غير المغرب (وفيهما) أي: الركعتين قبل المغرب (ثواب).
قلت: هذا يدل على استحبابهما، وجزم به في "المفردات"، لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه.
(و
يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،
أو نية رجوع) لحديث عثمان بن عفان: قال الرسول ﷺ: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج وهو لا يريد الرجعةَ فهو منافقٌ" رواه ابن ماجه (٢).
(إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح (٣): لا يخرج، ونقل أبو طالب (٤): لا ينبغي، ونقل ابن الحكم (٤): أحب إليَّ أن لا يخرج، وكرهه أبو الوفاء، وأبو المعالي. وقال ابن تميم: يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر، نص عليه (قال الشيخ (٥): إن كان التأذين للفجر قبل الوقت، لم يكره الخروج) أي: من