Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أذان الأعمى

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٤

ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه، إذا لم يكن كذلك.

ولأنه يعلو للأذان، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات.

(بصيرًا) لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط، وكره ابن مسعود، وابن الزبير أذانه (١)، وكره ابن عباس إقامته (٢).

(عالمًا بالأوقات) ليتحراها، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عارفًا بها، لا يؤمن منه الخطأ.

(ولو) كان المؤذن (عبدًا، ويستأذن سيده) قاله أبو المعالي. وذكر ابن هبيرة (٣) أنه تستحب حريته اتفاقًا، لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي: أنه لا فرق.

(ويستحب أن يكون) المؤذن (حسن الصوت) قاله في "المغني" وغيره؛ لأنه أرق لسامعه.

(وأن يكون بالغًا) خروجًا من الخلاف، ولأنه أكمل.

(وإن كان) المؤذن (أعمى، وله من يعلمه بالوقت، لم يكره نصًا)