وفي "الرعاية": يسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه، وثوبه.
(فإن أذن محدثًا) حدثًا أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن.
(و
تكره إقامة محدث)
للفصل بينها وبين الصلاة.
(و)
يكره (أذان جنب)
للخلاف في صحته، ووجهها: أن الجنابة أحد الحدثين، فلم تمنع صحته، كالآخر.
(ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي: مرتفع، كالمنارة ونحوها، لما روي عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطولِ بيتٍ حول المسجدِ، وكان بلال يؤذنُ عليه الفجرَ، فيأتي بسحرٍ فيجلس على البيتِ، فينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إني أستعديك (١) وأستنصرُكَ على قريش