Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٢

المسيب: فأدخلت هذه الكلمةُ في التأذين إلى صلاةِ الفجرِ.

(سواء أذنَ مغلسًا، أو مسفرًا) لعموم ما سبق (وهو) أي: قول: "الصلاةُ خيرٌ من النومِ" يسمى: (التثويب) من ثاب بالمثلثة، إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.

(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال: "أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره (١).