Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب السنة في الوضوء

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٩٧

قال أحمد بن حنبل: في الماء مثل قول الشافعي في القلتين (١)، وقدر القلتين عند أحمد في كل قلة قدر قربتين، وكره أن يبال في هذا الماء الذي قدر قلتين (٢) وأما غير البول فلا ينجسه شيء (٣).

قال ابن عبد الحكم: "ولا بأس بالوضوء بفضل الحائض والجنب (٤) ويَتَوَضَّأ مَنْ مَسَّ ذكرَهُ" (٥).