المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» ابن عبد الحكم الفقيه Earlier pages Printed page ٩٦ قال الشافعي: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر فصاعدًا في بئر كان أو غيره فاغتسل فيه الجنب فقد طهر الجنب ولم ينجس ماء البئر (١). → Previous page Next page ←