Printed page ٩٢
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك لأنهما من الوجه (١).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعه أو رجله حتى صلى غسل ذلك بعينه وأعاد الصلاة" (٢).
قال الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده ويعيد الصلاة (٣).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده (٤).
وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال ذلك إذا كان قريبًا، وإن طال ذلك أعاد الوضوء كله من أوله (٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن توضأ لا ينوي طهرًا فلا يجزئه بصلاته حتى ينوي به طهرًا أو قراءة مصحف أو صلاة على جنازة" (٦).